"سلطة الإدارة في إنهاء المناقصة"
الملخص
يعّد العقد الإداري من أبرز الوسائل القانونية وأهمها التي تستخدمها الإدارة العامة في معرض قيامها بنشاطها الإداري الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
ويتّميز العقد الإداري عن بقية عقود الإدارة ليس فقط من خلال تضمينه مجموعة من الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص بل تضاف إلى ذلك ميزة أخرى تتجّسد في مجموعة من التقنيات القانونية التي تلتزم الإدارة بمراعاتها في مرحلة إبرام هذا النوع من العقود.
والمعلوم أن المناقصة هي التقنية الأصلية (المبدأ العام) في إبرام العقد الإداري، وقد خصص المشرّع الوطني والأجنبي مجموعة من الأحكام التي تتجّسد في منح الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية، ومنها سلطة الإدارة في إنهاء المناقصة، أو سلطتها في العدول عنها، وتتراوح سلطة الإدارة في هذا السياق بين أن تكون سلطة مقّيدة أو سلطة تقديرية، وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون رائد الإدارة عند مباشرتها لهذه السلطات تحقيق المصلحة العامة.
وقد تبيّن من خلال عرض البحث أن هناك آثاراً قانونية خطيرة ينشئها قرار الإدارة في إنهاء المناقصة، أبرزها: الضرر الذي يلحق بالمتناقصين، أو المتعهّد المرشّح الذي تم الإرساء عليه، وانطلاقاً من ذلك كانت فكرة العدالة الشغل الشاغل عند رصد نتائج هذا البحث وصياغته، فقد وجدنا أنه من الضروري تدخل المشرّع ابتداءً للحد من المخاطر والأضرار التي تلحق بالمتناقص جرّاء قيام الإدارة باستعمال سلطتها في الإلغاء. كما نتطّلع إلى أن يصار إلى إحداث قضاء مستعجل في مجلس الدولة لحل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة العازمة على التعاقد وبين المتناقصين أسوة بما هو معمول به في بعض التشريعات الأخرى، وبما يضمن ذلك بغية حلّ أي نزاع ينشأ في مرحلة إبرام العقد بأقصى سرعة ممكنة.