نظرية الموظف الفعلي "دراسة تحليلية في ضوء أحكام الفقه والاجتهاد القضائي"
الملخص
تعد نظرية الموظف الفعلي إحدى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في معرض قيامه بدوره الإنشائي الكبير في تشييد مبادئ القانون الإداري وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإداري في مصر وسورية هذه النظرية في مناسبات عديدة.
ويعرف الموظف الفعلي بأنه: من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقاً، والأصل أن تعد تصرفاته باطلة، ولكن القضاء يعد تصرفاته مشروعة مع كونه غير مختص بمباشرتها، وذلك لحماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
وقد وضع الفقه والقضاء شرطين لقيام نظرية الموظف الفعلي:
الأول: انتفاء الصفة القانونية للموظف الفعلي.
والثاني: توافر الظاهر أو الظروف الاستثنائية.
وهناك آثار عديدة تنتج عن هذه النظرية منها ما يتعلق بتصرفات الموظف الفعلي، وذلك في حالة عدم توليه الوظيفة العامة، وفي حالة بطلان هذه التولية، وحالة الاستمرار غير المشروع في الوظيفة.
وأيضاً هناك آثار لهذه النظرية فيما يتعلق بمركز الموظف الفعلي سواء بالنسبة لحقوق الموظف الفعلي ولا سيما راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي، أم بالنسبة للواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه.
وتحاول هذه الدراسة الإحاطة بكل هذه المحاور القانونية والإجابة على التساؤلات القانونية التي تطرحها، مع التركيز على أحكام الفقه والقضاء الإداري في هذا الخصوص والتعليق على النقاط الإشكالية التي يثيرها الموضوع.