سلطة مجلس الشعب في الرقابة على تشريعات رئيس الجمهورية في ظل الدستور السوري لعام 2012
الكلمات المفتاحية:
مجلس الشعب، الدستور السوريالملخص
أجاز الدستور السوري لرئيس الجمهورية تولي سلطة التشريع في حالات محدَّدة على سبيل الحصر.
وقد تبيّن أن الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية وفق الدستور السوري لعام 2012 هو اختصاص أصيل مستمد مباشرة من الدستور، وليس نتيجة تفويض تشريعي أو عرف دستوري.
بيد أن الدستور السوري ألزم إحالة المراسيم التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية في الحالات المحدَّدة إلى مجلس الشعب بحسبانه السلطة المختصة أساساً في التشريع بهدف تولي الرقابة اللاحقة على تلك التشريعات، والتأكد من مدى دستوريتها وملاءمتها، والسلطة التي يمارسها البرلمان على تشريعات رئيس الجمهورية لا ترتبط بحق المجلس في الاعتراض على المراسيم التشريعية أمام المحكمة الدستورية العليا، فالمجلس يمتلك الحق إما في إلغاء أو تعديل المراسيم التشريعية، أو عرضها على المحكمة الدستورية العليا، وقد تم شرح إجراءات عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب وآلية الإلغاء أو التعديل وفق ما هو مقرر في الدستور أو في النظام الداخلي لمجلس الشعب.