الاتجاهات الفقهيّة والقضائيّة لصفة النهائيّة للقرار الإداريّ دراسة مقارنة هيئة التخطيط الإقليمي
الكلمات المفتاحية:
الاتجاهات الفقهيّة والقضائيّة لصفة النهائيّة للقرار الإداريّ دراسة مقارنة هيئة التخطيط الإقليميالملخص
لا يُحدث القرار الإداريّ أي أثر قانوني في المحيط الخارجي إلا إذا توافرت له الصفة النهائية، أو النافذة، أو التنفيذية. فقد تعددت مصطلحات القرار الإداريّ في كل من الاتجاهات الفقهيّة والاجتهادات القضائيّة، فمن يُحلل الاجتهاد والفقه الإداريّ يجد تعابير عدّة لوصف القرار الإداريّ؛ فقد استخدم بعضهم مصطلح القرار النافذ أو التنفيذي، واستخدم بعضهم الآخر مصطلح القرار النهائي. وعلى الرغم من اختلاف المصطلحات فإنّه يجمعها قاسم مشترك واحد هو أن القرار الإداريّ النهائي أو التنفيذي يقصد به صدوره عن السلطة المختصة قانونًا، التي تملك حق إصداره على نحوٍ نهائي، من دون حاجة إلى تصديق، أو اعتماد، أو تعقيب من سلطة أخرى، ويكون له تأثير في المركز القانونيّ للمخاطب به الذي استهدفه القرار بأن ينشئ وضعًا قانونيًا جديدًا، أو تعديلًا، أو إلغاءً لوضع قانوني قائم، أي أن يُمسَّ بصورة مباشرة، وأكيدة، وضعية قانونية له، وحقًا شخصيًا يعود إليه. وهذا يقود إلى استبعاد تصرُّفات الإدارة التي لا تستهدف من ورائها إحداث آثار قانونية، لأن أول مشكلة يعالجها القاضي عندما يعرض النزاع عليه هي تحديد طبيعة العمل الإداريّ محلّ الطعن؛ إذ في حالات كثيرة يتوقف الفصل في النزاع المطروح أمامه على تحديد طبيعة القرار، إذ تطرح إشكالية ما إذا كنا أمام قرار إداريّ أم لا، ومعرفة ما إذا القرار المطعون فيه ذي أثر على مركز الطاعن ويلحق ضررًا بحقوقه، ومصالحه، أم لا، بحسبان أن دعوى الإلغاء لا تقبل إلا ضد القرارات الإداريّة النهائية التي استكملت مراحلها الإداريّة اللازمة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، والمولدة بذاتها الآثار القانونية، أي تلك التي لها قوة التنفيذ.