ضوابِط المعَاوضة بالنيَابة في الفِقه الإسلامي وأثرُها في التأصِيل لوظائف الإدارة المالية
الكلمات المفتاحية:
المعاوضة، النائب، الإدارة، الأحسن، التهمةالملخص
هَدَفَ البحث إلى دراسة ضوابط المعاوضة بالنيابة في الفقه الإسلامي، عبر استقراء الأحكام الخاصة بمعاملات الولي والوصي والقيِّم والوكيل والشريك وناظر الوقف، واستنباط الشروط الخاصة بنفاد معاوضتهم بالنيابة، التي ترجع في جزء منها إلى النائب كالعدالة وتعدد أطراف المعاوضة، وجزء آخر إلى تعظيم الثمن، وجزء آخر إلى المعقود عليه سلعة أو عقاراً، وهي لا تعدو كونها مجموعة ضمانات عملية خاصة بالنائب؛ لتجنب المحاباة والتهمة في معاوضاته، فتهدف إلى تعظيم ربح المنيب من المعاوضة عبر جعل نائبه يسعى لجلب المصلحة لغيره، كما يسعى لجلب مصلحة نفسه. فهذه الضوابط هي اجتهادات فقهية لتحقيق الأحسن الوارد بنص القرآن الأمر به، وهي بهذا المعنى عبارة عن مجموعة وظائف تسعى لتحقيق أفضل استعمال لأموال المنيب، أو الكفاءة في معاوضاته. والنائب العام أوْلى بهذه الضوابط من الناب الخاص؛ لعناية الشرع بالمصالح العامة كرعايته للمصالح الخاصة، يضاف إليها ضرورة توافر الوعي الاجتماعي لضمان تحقق الأصلح في معاوضاته.