النظام القانوني لحق الارتفاق الجوي وفقاً لقانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية: الارتفاق الجوي، العقار المرتفق به، المطار، المسؤولية.الملخص
إن تحقيق الحماية القانونية للنشاط الجوي، الذي تنفذه الطائرات بصورةٍ رئيسة، استلزم العمل على إنشاء المطارات بموجب مواصفات قياسية معتمدة في اتفاقية شيكاغو الخاصة في الطيران المدني الدولي، وملحقاتها سيما المحلق 14 منها، على أنها وبغرض تحقيق الغاية المنشودة، لم تكتفِ بضبط عملية إنشاء المطارات فحسب، بل اهتمت بتأمين الحماية خارج حدود المطار أيضاً؛ لأن الطائرة عند هبوطها أو إقلاعها تحتاج إلى مساحاتٍ واسعة من الأراضي المحيطة بالمطار، لكي تنفذ العملية المنوطة بها، وذلك وفقاً لأسس فنية وتقنية، يُراد بها حماية الطيران من المخاطر المحيطة به. وهذا ما أدى إلى تنظيم قانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 حقَّ الارتفاق الجوي على الأراضي المجاورة للمطارات، على أن ذلك قد اصطدم مع القواعد التي تقوم عليها الملكية العقارية، هذا الأمر الذي يقتضي البحث عن النظام القانوني لحق الارتفاق الجوي، وبيان الآثار المترتبة على عاتق كل من المؤسسة العامة للطيران المدني، ومالك العقار المرتفق به.