أثر المقاصد في اعتبار مآل الأفعال- توثيق العقد أنموذجاً-
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
مقاصد، توثيق العقد، التوثيق، مآل الأفعالالملخص
إنَّ مقاصد الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسلامي, وهي ليست مصدراً خارجاً عن الشرع الإسلامي, ولكنها من صميمه, فالشريعة أحكام تنطوي على مقاصد ومقاصد تنطوي على أحكام, وإنَّ مما يجب على المفتي والمجتهد أن لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من مصلحة أو مفسدة تنشأ عنه, فلا يأذن بفعل ولو كان فيه جلب مصلحة إلا أن ينظر في مآله لئلا يكون استجلاب المصلحة فيه مؤدياً إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها, لذا نجد الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فإذا نظر المتسبب إلى مآلات الأسباب فربما كان ذلك باعثاً له على التحرز عن القيام بفعله وإن توثيق عقود معاملات الناس وتصرفاتهم لدى المؤسسة صاحبة الاختصاص في الدولة هو ضمان لحفظ حقوق الناس ومعاملاتهم, وصوناً لهم من الإنكار والجحود والنزاع والخصومة، فالمصلحة المتوخاة من التوثيق مصلحة عامة في جميع العقود وهي تعود على الناس بالمنفعة، لذا فإن هذا البحث تناول أثر المقاصد في اعتبار مآل الأفعال بوجه عام وهو عماد هذا البحث موضحاً ذلك بتوثيق عقد النكاح أنموذجاً لكون شديد الصلة بالواقع ولكونه يعالج مسألة هامة في مجتمعنا. والبيان.