أحكام العفو الخاص والعفو العام في القانون السوريدراسة تحليلية مقارنة
الكلمات المفتاحية:
رئيس الدولة، الجريمة، العقوبة، العفو العام، العفو الخاص، السلطة التشريعية، لجنة العفوالملخص
العفو هو نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في مجازاة من يقترف سلوكاً مجرَّماً, وعن ما يترتب على هذا الحق من آثار, كالتحقيق وتوقيف مقترف السلوك المجرَّم, ومحاكمته, وإيقاع الجزاء به. والعفو في التشريع السوري على نوعين هما:١ـ عفو عن العقوبة, ويسمى بـ "العفو الخاص أو الفردي" .٢ـ عفو عن الجريمة, ويسمى بـ "العفو العام أو الشامل".
والعفو العام لا يمنح إلا من قبل السلطة التشريعية, ولا يصدر إلا بقانون. أما العفو الخاص فيصدر بمرسوم من رئيس الدولة, وهو ذو صفة شخصية, لأنه لا يصدر عن جريمة بذاتها أو طائفة من الجرائم معينة, بل يصدر عن شخص باسمه, أو عن عدة أشخاص بأسمائهم, أو بصفات لا تشمل غيرهم من مقترفي الجرائم المماثلة. وتأخذ معظم التشريعات في العالم, ومنها التشريع السوري, بمؤسستَيْ "العفو الخاص" و"العفو العام", والفوارق بين هاتين المؤسستين كبيرة, والآثار التي تترتب على كل منهما جد مختلفة.
تتناول هذه الدراسة المقارنة ما بين التنظيم القانوني لمؤسستَيْ "العفو الخاص" و"العفو العام" في الجمهورية العربية السورية, من خلال بيان ماهية كل من العفو الخاص والعفو العام, وأحكام وآثار كل منهما وفق ما جاء في القانون السوري.