خدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلاميةدراسة فقهية تطبيقية مقارنة

المؤلفون

  • محمد عمر الخلف جامعة دمشق
  • خلفان بن يحيى الصوافي كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان.

DOI:

https://doi.org/10.71219/

الكلمات المفتاحية:

المصارف الإسلامية، تقديم الراتب، بنك نزوى، سلطنة عمان، القانون العماني.

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان معنى الراتب، ومعنى المصارف الإسلامية، والإشارة إلى صورة خدمة صرف الراتب مقدماً وكيفية تطبيقها في بنك نزوى، وبيان التكييف الفقهي لهذه الخدمة، والحديث عن حكمها الفقهي، وبيان تكييفها الفقهي في قانون المعاملات المدنية العماني. وتضمنت الدراسة مبحثين تناول المبحث الأول تعريفاً عاماً بمفردات البحث، وتناول المبحث الثاني مشروعية خدمة صرف الراتب مقدماً وأحكامها الفقهية.

وخلصت الدراسة إلى أن التكييف الفقهي والقانوني لخدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى أنها قرض حسن يحصل عليه العميل من المصرف، ويلتزم العميل برد مثله مقداراً وصفة ونوعاً عند حلول الأجل المتفق عليه، وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء المعاصرين على التكييف الفقهي لهذه الخدمة، إلا أنهم اختلفوا في حكمها، ومنشأ الخلاف يتمثل في العمولة التي يدفعها العميل للمصرف مقابل تلك الخدمة، ويتمثل القول الراجح في جواز التعامل بخدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى، والعمولة المقررة تتمثل في التكاليف الفعلية التي تحملها المصرف في سبيل تقديم ذلك القرض.

وأوصت الدراسة بأن تقوم المصارف الإسلامية ومنها بنك نزوى بنشر فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية؛ وأن يقوم بنك نزوى بدراسة تلك التكاليف التي يتحملها في سبيل تقديم هذه الخدمة بشكل دوري؛ للتأكد من التقيد بالتكاليف التي تحملها دون وجود أي زيادة عليها.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

  • محمد عمر الخلف، جامعة دمشق

    أستاذ مساعد، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة دمشق، أستاذ مساعد، تخصص الاقتصاد الإسلامي، كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان، مسقط.

  • خلفان بن يحيى الصوافي، كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان.

    باحث في الفقه الإسلامي وأصوله، كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان، مسقط.

التنزيلات

منشور

2025-08-31

كيفية الاقتباس

خدمة صرف الراتب مقدماً في المصارف الإسلاميةدراسة فقهية تطبيقية مقارنة. (2025). مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 5(3). https://doi.org/10.71219/