التنظيم القانوني لحظر التصرف بالأسهم المرهونة
الكلمات المفتاحية:
حظر التصرف، الرهن ، الأسهم ، الأوراق ماليةالملخص
سعى المشرع، وبشكل تدريجي، لتطوير آليات رهن الأموال المنقولة عموماً، وأسهم الشركات المساهمة خصوصاً، بشكل يستجيب لحاجات الاقتصاد، ويمكّن مالكيها من الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، عن طريق السماح لهم باستجرار القروض برهنها.
لكن رتّب المشرع على رهن الأسهم عدة آثار، لعل أهمها هو حظر التصرف بالأسهم المرهونة، ويبدو أن المشرع قد قصد من هذا الحظر، حفظ حقوق المرتهن، من خلال شل قدرة الراهن على التصرف بالمرهون إضراراً بالمرتهن. والاكتفاء بذلك دون تقديم توضيحات حول نشوء هذا الحظر ونطاقه وآثاره.
لا سيما أن الأخذ بهذا الحظر على إطلاقه، يتعارض مع طبيعة هذا المال المرهون، ومدى حساسيته لتقلبات التداول، والظروف المحيطة، ويؤدي إلى استبعاد العديد من أحكام القواعد العامة لرهن المنقول، فيحرم الراهن من الاستفادة من كامل القيمة الائتمانية لأسهمه، كما قد يعود بالضرر حتى على المرتهن.
فكان من الضروري التطرق لكيفية نشوء حظر التصرف بالأسهم المرهونة، سواء أكانت مدرجة أم غير مدرجة في السوق، بالإضافة إلى مناقشة آثار هذا الحظر وأبعاده.