اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة العدوان في ضوء تعديلات كمبالا

المؤلفون

  • د. نور الدين خازم

الملخص

انعقدَ مؤتمرُ كمبالا الاستعراضيّ في العام 2010, لبحثِ التَّعديلات المُقترحة للنَّظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة الدّائمة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها على جريمة العُدوان, تمَّ خلالَه اعتمادُ تعريفٍ لجريمة العدوان يستندُ إلى التّعريف الوارد في قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتَّحدة رقم]3341/1974[, وتمَّ تحديد أربعة أركان لجريمة العدوان وهي الرّكن الدَّولي, والشَّرعي, والمادي, والمعنوي. وللمحكمة بموجب التَّعديلات ممارسة اختصاصها على جريمة العدوان إما بإحالة من قبل الدُّول, أو من مجلس الأمن, أو من المُدَّعي العام للمحكمة الجنائيَّة بعد موافقة رئيس الشُّعبة التَّمهيديَّة وشريطة عدم إصدار مجلس الأمن خلال مدة ستة أشهر من إبلاغه بالحالة قراراً بأن الحالة ليست عدواناً, وتم تحديد النِّطاق الزِّماني والنّطاق المكاني لممارسة هذا الاختصاص, كل ذلك في محاولةٍ لتفعيل عمل المحكمة الجنائية ودورها للنظر في جرائم العدوان.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2023-01-03

كيفية الاقتباس

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة العدوان في ضوء تعديلات كمبالا. (2023). مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية, 2(4). https://journal.damascusuniversity.edu.sy/index.php/legj/article/view/7584