التطورات الأخيرة للقضاء الإداري في آلية تسوية المنازعات العقدية
الكلمات المفتاحية:
القضاء الإداري، تسوية المنازعات العقديةالملخص
يقوم المبدأ الفقهي على قابلية العقود الإدارية للتغيير؛ وبموجب هذا المبدأ, تتمتع الإدارة بسلطة تعديل أو إنهاء العقد من جانب واحد, بناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ في حين يلتزم المتعاقد معها بالأداء الكامل للعقد، بما في ذلك في حالة وجود صعوبات غير متوقعة أو تغيير في ظروف الأداء؛ كما إن التبعية الاقتصادية- حتى النسبية- التي تنشأ بين طرفي العقد، تؤدي أحياناً إلى قبول المتعاقد المشترك تقديم خدمات تتجاوز بكثير ما تتضمنه الشروط التعاقدية، حتى دون وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على ذلك.
حيث تخضع العقود الإدارية، مثلها مثل جميع العقود العامة ، لمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يلزم الأطراف بأداء الالتزامات التي اتفقوا عليها؛ حيث يلتزم المتعاقد مع الإدارة بطبيعة ومدى الخدمات المطلوبة، ومقدارها ووقت تنفيذها، والشروط الواردة في العقد وتعديلاته، والتي غالباً ما يخضع تنفيذها لإجراءات تنفيذ غير رسمية، وأوامر ورسائل وتوجيهات شفوية من الإدارة ...إلخ.
كما يخضع التقاضي بشأن العقود الإدارية لقواعد تختلف عن تلك القواعد الخاصة بدعوى إلغاء القرارات الإدارية. واللجوء إلى دعوى الإلغاء ضد بنود العقود, من حيث المبدأ, أمرٌ غير مقبول في المسائل التعاقدية, ولكن تمّت إعادة تشكيل التقاضي التعاقدي بالكامل من خلال عدة قرارات حديثة لمجلس الدولة الفرنسي، مستوحاة من البحث عن التوازن بين مبدأ المشروعية ومسألة اليقين القانوني من جهة, والتوازن الإقتصادي بين المتعاقدين من جهة أخرى.