أثر الرابطة الزوجية اللاحقة في الجرائم الجنسية
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
الرابطة الزوجية، الجرائم الجنسية، الاغتصاب، مادة 508 عقوبات سوري، الفحشاء، الخطفالملخص
تفتك الجرائم الجنسية (الاغتصاب، الفحشاء، الخطف بقصد الفجور) الواقعة على الأنثى بسلامتها الجسدية والنفسية، وتشكل اعتداءً صارخاً على عرضها وحريتها العامة والجنسية، بل الأكثر من ذلك قد تجد نفسها مجبرة على الزواج ممن سبب لها كل ذلك تحت ضغط عادات وتقاليد قبلية متجذرة في الهياكل الاجتماعية، وقد تأثرت معظم التشريعات الجزائية المعاصرة بذلك، فعمدت إلى التشجيع عليه بذريعة إنهُ الحل الأفضل للضحية، وذلك من خلال مكافأة مرتكب هذه الجرائم إذا ما أقدم على الزواج من ضحيته بالإعفاء من العقاب أو إيقاف المتابعة الجزائية بحقه أو بتخفيف العقوبة المقررة، وإن تراجعت بعض هذه التشريعات عن موقفها فيما بعد.
فجاء هذا البحث للوقوف على موقف المشرع السوري من زواج مرتكب الجرائم الجنسية( الاغتصاب، الفحشاء، الخطف بقصد الفجور) من ضحيته، وتقييم فلسفته تجاه ذلك وتحديد مدى انسجامها مع الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأة، ومع متطلبات السياسة الجزائية المعاصرة.
.