عبء الإثبات في المنازعة الضريبية
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
الضريبة، المكلف بالضريبة، الإدارة الضريبية، المنازعة الضريبية، الإثبات الضريبي، عبء الإثبات الضريبيالملخص
يعد الإثبات مفتاحاً لنجاح أي دعوى، بحيث لا يكفي حيازة الحق بل يجب أن نثبته وأن نقيم الدليل على وجوده، ويعرف عبء الإثبات بأنه تكليف أحد طرفي النزاع بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه.
وينتقل عبء الإثبات بين الخصوم خلال المرافعات في المنازعة الضريبية، وتتوقف نتيجة المنازعة الضريبية على من يتحمل عبء الإثبات، فقد يخسر المدعي دعواه لكونه لا يملك الدليل الذي يثبت حقه.
وإذا كان الأصـل العام فـي الإثبـات " أن البينة على المدعي"، فإن هذا يصعب تطبيقه في المنازعة الضريبية نظراً لذاتية القانون الضريبي والطبيعة الخاصة للمنازعة الضريبية.
وفي هذا المقام لم يحدد التشريع الضريبي السوري القواعد القانونية لجهة تحديد من يتحمل عبء الإثبات في المنازعة الضريبية، خلافاً لبعض التشريعات كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري اللذين أفردا لهذه المسألة حيزاً خاصاً في القوانين الضريبية. وبناءً على ما تقدم تناولنا في المبحث الأول ماهية الإثبات في المنازعة الضريبية، وتطرقنا في المبحث الثاني للحديث عن توزيع عبء الإثبات بين أطراف المنازعة الضريبية.