أثر اتحاد الجنس في نصاب الزكاة
DOI:
https://doi.org/10.71219/الكلمات المفتاحية:
اتحاد الجنس، نصاب، الزكاة، الثمار، الحبوب، النقدينالملخص
إن الأموال الزكوية قد تتعدد وتتنوع عند الشخص الواحد، وهذا يضعنا أمام تساؤل هل يشترط أن يبلغ كل جنس من هذه الأموال النصاب لوجوب الزكاة فيه، أم أن هذه الأجناس تضم إلى بعضها في تكميل النصاب؟ وقد تضمن البحث تعريف أجزاء العنوان، وبيان المراد بمفهوم اتحاد الجنس عند الفقهاء، وذكرت اتفاق الفقهاء على اشتراط اتحاد جنس النصاب في زكاة المواشي، وفي زكاة الثِّمَارِ عند مَن اشترط النصاب، واتفاقهم كذلك على عدم اشتراط اتحاد الجنس في نصاب العُرُوضِ التجارية، وبينت اختلافهم في مسألتين، الأولى: اتحاد جنس نصاب الحبوب عند مَن اشترطه، وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه شرط لوجوب الزكاة، وثانيها: أنه ليس بشرط مطلقاً، وثالثها: أنه ليس بشرط في الأجناس المتقاربة كالحنطة والشعير، وشرط فيما عداها، وأرجح القول الأول، والمسألة الثانية: اتحاد جنس نصاب النَّقْدَيْنِ، وفيها قولان: الأول أنه شرط لوجوب الزكاة، والثاني أنه ليس بشرط، وقد ترجح عدم اشتراطه.